القضاء يبرّئ متّهما بقتل شابّ وإخفاء جثّته في العاصمة

  • PDF

فيما تبقى هوية الجاني والضحية لغزا محيّرا
القضاء يبرّئ متّهما بقتل شابّ وإخفاء جثّته في العاصمة

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ببراءة المدعو (ب·ع· عمر) من تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وارتكاب أعمال وحشية وإخفاء جثّة شخص راح ضحيتها شابّ تمّ العثور على جثّته في حالة متقدّمة من التعفّن مدفونة في أحد المحلاّت بـ (بلكور)، حيث تمّ تجبيسها ودفنها منذ سنة 2007، وبعد عامين من التحرّيات تمّ توجيه أصابع الاتّهام إلى صاحب المحلّ، لتبقى هوية الجاني وهوية الجثّة وأسباب مقتلها لغزا عجز القضاء عن حلّه·
التحقيق في القضية التي سبق لنا نشر تفاصيلها جاء عقب الشكوى التي قدّمها صاحب محلّ بـ (بلكور) عثر على جثّة أثناء إعادة ترميمه المحلّ الذي اشتراه من عند أحد الأشخاص، هذا الأخير بدوره اشتراه من عند أحد الأقارب وهو محلّ المتابعة، حيث ورد في الشكوى أنه وجد كيسا بلاستيكيا بداخله هيكل عظمي بشري ملفوف ببطّانية مردوم داخل سلالم محلّه الكائن بـ (بلكور)، والذي اشتراه من عند والد المشتبه فيه المدعو (ب·ع). فورا تنقّلت مصالح الأمن إلى مكان الجريمة بـ (بلكور)، أين أجريت تحاليل على بقايا الهيكل العظمي الذي ثبت خلال المعاينة الطبّية له أنه توفّي بين 18 و24 شهرا من تاريخ الإبلاغ عن الجريمة التي كانت بتاريخ 03 أفريل 2008، وأنه يعود لجنس ذكر، في الوقت الذي لم تحدّد فيه ذات المصالح إلى حدّ الساعة هوية الضحية الذي تمّ لفّه ببطّانية ووضعه داخل كيس بلاستيكي من الحجم الكبير، بعدها قام القاتلون بحفر له حفرة تحت سلالم المحلّ أين تمّ دفنه ووضع عليه طبقة من الرمل وأخرى من الجبس ثمّ من الإسمنت المسلّح لكي لا يتمّ العثور عليه·
تقرير الطبيب الشرعي أكّد أن الجثّة عثر عليها على شكل هياكل منفصلة ومغطّاة بقطعة قماش داخل كيس بلاستيكي مغلق بشريط لاصق، وهو ما يثبت تعرّضه لأعمال وحشية بطريقة متعمّدة، في حين أكّدت الشهادات أن صاحب المحلّ كان يتردّد عليه لتناول الخمر رفقة عدد من الأصدقاء والأقارب، كما أقام هناك مدّة من الزمن· المتّهم أنكر الوقائع النسوبة إليه وصرّح بأن المحلّ خضع لترميمات في سنة 1986، وأشار إلى وجود ثقب بينه وبين الشقّة التي تقع فوق محلّه على إثر زلزال 2003، ما يرجّح -حسبه- وجود أشخاص يدخلون إلى المحلّ عن طريق الثقب، ليتلمس في حقّه ممثّل الحقّ العام عقوبة المؤبّد قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانوينة بالحكم السالف ذكره·
ب· حنان