الأحزاب تستلم نسخة من مسودة مشروع قانون الانتخابات

  • PDF

تمويل ومراقبة الحملات في صلبها..
الأحزاب تستلم نسخة من مسودة مشروع قانون الانتخابات 

ـ نحو استحداث لجنة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية
*ف. هـ*
يتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات الذي تم الانتهاء من إعداد مسودته الأولى وتوزيعها على الأحزاب السياسية للإثراء تنفيذا لأمر الرئيس تبون كيفية تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها من خلال جملة من الضوابط من بينها منع كل مترشح من تلقى هبات نقدية أو عينية من أي دولة أجنبية.
وتشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة في مادتها 87 إلى أنه يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية .
وتنص المادة 89 على أنه لا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج .
كما تؤكد الوثيقة في مادتها 90 أن كل هبة يتجاوز مبلغها 1.000 دج يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية فيما تنص المادة 91 على أنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دج في الدور الأول على أن يرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دج في الدور الثاني .
وينص مشروع القانون أيضا على أنه يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية يمول حملة الانتخابية بالهبات أن يعين أمينا ماليا للحملة الانتخابية مثلما تضمنته المادة ال95 كما يتم تعيين الأمين المالي أو المندوب المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب للمترشح أو متصدر القائمة حسب المادة 96.
ومن أجل ضمان قانونية تمويل الحملة الانتخابية تنص الوثيقة في المادة 108 أنه يؤسس الحساب الحملة بالنسبة للانتخابات الرئاسية باسم المترشح نفسه وبالنسبة للانتخابات التشريعية باسم المترشح المفوض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة .
من جهة أخرى تشير المادة 86 إلى أن تمويل الحملات الانتخابية يتم بواسطة موارد مصدرها المتمثلة في مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب المساهمات الشخصية للمترشح الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية مع إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية .


لجنة لمراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية
أما فيما يتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية فقد نصت الوثيقة في المادة 113 على أنه تنشأ لدى السلطة المستقلة للانتخابات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية .
وتتشكل اللجنة من قاض واحد تعينه المحكمة العليا وقاض واحد يعينه مجلس الدولة وقاض واحد يعينه مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل واحد عن وزارة المالية .
وتشير الوثيقة من خلال المادة 114 إلى أنه يتم ايداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية وبانقضاء هذه الآجال لا يمكن للمترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقاتهم الانتخابية .
وفي هذا الإطار فإن لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية تراجع صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حسابات الحملة حيث تصدر اللجنة في أجل ستة أشهر قرارا وجاهيا من أجل المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه وبانقضاء هذا الاجل يعد الحساب مصادقا عليه .
كما تنص المادة 119 على أنه يمكن أن تكون قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية محل طعن أمام السلطة المستقلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ القرار كما يمكن الطعن في قرارات السلطة المستقلة ذات الصلة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرارها .