امتيازات جبائية لصالح الصيرفة الإسلامية والاستثمارات

  • PDF


في إطار قانون المالية التكميلي: 
امتيازات جبائية لصالح الصيرفة الإسلامية والاستثمارات


تضمن قانون المالية التكميلي 2021 عدة امتيازات جبائية تهدف في مجملها لترقية الصيرفة الإسلامية تثملت على وجه الخصوص في الاعفاء من عدة ضرائب ورسوم تعلقت بالعقود المتضمنة لمنتجات الصيرفة الإسلامية في عدة مجالات خاصة بالنسبة لعمليات العقارات وتمليك السكنات وكذا الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وينص الامر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 الذي نشر في العدد 44 للجريدة الرسمية في الفصل الثاني المتعلق بالأحكام الجبائية على ان تحتسب الضرائب المباشرة والرسوم في غرامات التأخير والمنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في اطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الإسلامية وذلك عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الاعمال الخيرية حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
ويوضح نص القانون بشأن الضرائب والرسوم بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي انه لا تدخل ضمن الارباح الخاضعة للضريبة فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عنصر من الأصول في اطار عقود التمويل في صيغتي المرابحة و الاجارة المنتهية بالتمليك .
وبالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الإسلامية في صيغة المرابحة يتشكل الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد حسب ما يوضحه نص القانون.
و بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في اطار عقود تمويل المرابحة يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد ويعفى ممتلكو السكنات التي تم انجازها في اطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة وتعفى ايضا البنوك والمؤسسات المالية من الدفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية إلى زبائنها الذي تم اعداده في اطار عقد تمويل بصيغة المرابحة .
 وتعفى من رسم نقل الملكية البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني (السكنات لفائدة الخواص) المقتناة في اطار عمليات التمويل بصيغتي المرابحة و اجارة منتهية بالتمليك .
وتعفى ايضا من حقوق التسجيل عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستاجر في اطار عقود المرابحة و اجارة منتهية بالتمليك .
وينص قانون المالية التكميلي بشأن رسم الاشهار العقاري على اعفاء عملية تنقل ملكية العقارات لصالح الخواص المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من اجل الاستعمال السكني المقتناة في إطار عمليات التمويل بصيغة المرابحة .
وبشأن الرسوم على رقم الاعمال تعفى من الرسم على القيمة المضافة عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من اجل اقتناء أو بناء مساكن فردية كما تطبق احكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغ المرابحة و الاستصناع و الاجارة المنتهية بالتمليك .
وتعفى ايضا عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في اطار عمليات القرض الايجاري وصيغة الاجارة المنتهية بالتمليك وتطبق هذه الاحكام كذلك على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي المرابحة و الاجارة المنتهية بالتمليك .
وتستثنى من الحق في الخصم والرسم على القيمة المضافة وفق نص القانون الاقتناءآت من السلع المنقولة أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية الموجهة للبيع في اطار عقد المرابحة .
كما نص قانون المالية التكميلي على تحديد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسب من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في اطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر والموجهة لتمويل مشاريع استثمارية في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب.
 وبهذا الشأن حدد القانون معدلات التخفيضات على القروض الممنوحة والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار بـ3 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب و2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الاخرى كما تحدد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بخمس (5) سنوات على الاكثر.
وتحدد مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس(5) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها.