هذه تفاصيل مشروع قانون التنظيم القضائي

  • PDF


الوزير طبّي عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني
هذه تفاصيل مشروع قانون التنظيم القضائي


ف. زينب
قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا لمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي مشيراً إلى الطابع الاستعجالي لنص مشروع هذا القانون.
وأرجع لوزير العدل في عرضه لنص مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوارإلى الطابع الاستعجالي للمشروع إلى إدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية سيتبعه قانون التقسيم القضائي الذي يحدد عدد المحاكم الإدارية الاستئنافية التي يجب أن تنصب بداية هذه السنة حسب الوزير.
وأضاف طبي ان نص مشروع قانون التنظيم القضائي يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 لافتا إلى أن هذا الأخير خصص أحكامه للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي فقط ولم يشر إلى الإداري.
ويقترح نص المشروع الجديد -يضيف الوزير- مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع .
ويتضمن هذا المشروع ـ حسب السيد طبي - 40 مادة ضمن 4 محاور تتعلق في مجملها بالأحكام العامة كتكريس الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين إلى جانب تحديد الأحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري حيث يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الأسبوع الذي يليه.
كما تنص أحكام نص المشروع على أن الجلسات تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول طبي- ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المحبوسين والقضايا الاستعجالية كما يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها بينما يحافظ على الأحكام التي كانت موجودة في القانون العضوي 05/11 بعدما أثبتت نجاعتها.
ومن أهم الأحكام الواردة في هذا المشروع أيضا النص على امكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية تماشيا مع إنشاء هذه الأقطاب بموجب قانون الإجراءات الجزائية لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير حسب الوزير الذي أشار إلى أنه ينص في الاجراءات الإدارية والمدنية أيضا إلى إنشاء أقطاب للنظر في المنازعات المحددة والتي تتسم بالتعقيد أو بالطابع الدولي والمتعلقة لاسيما بالتجارة الخارجية والبنوك النقل والملكية الفكرية.
وفي ذات السياق تضمن نص المشروع العقوبات وكيفية تطبيقها تماشيا مع التوجه العام في التشريع واحترام الحقوق والحريات كما كفل للمحبوسين مبدأ التقاضي على درجتين.
من جهة أخرى يحافظ المشروع على الأحكام المتعلقة بالأقطاب القضائية المتخصصة مع إمكانية استحداث محاكم متخصصة في المنازعات التجارية والعمالية لإعطاء نجاعة أكبر. كما ينص في أحكامه الختامية على الغاء القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي وأيضا القانون 98/02 المتعلق بالجهات الإدارية.