هذه أفضل العبادات في العشر

  • PDF


تحصل بها كل يوم أجر حجة وعمرة تامة
هذه أفضل العبادات في العشر 
حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على المكوث في المصلى لذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم صلاة ركعتين لما لهذه العبادة من فضل وأجر عظيم وحري بكل مسلم أن يواظب عليها في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وخاصة وقد حيل بين كثير من المسلمين وبين أداء فريضة الحج للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا.
وقد جاء في فضل الجلوس للذكر بعد الفجر ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَة ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّة وَعُمْرَة ) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي .
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: وهذا الفضل له شروط :
أولها: أن يصلي الفجر في جماعة فلا يشمل من صلى منفرداً وظاهر الجماعة يشمل جماعة المسجد وجماعة السفر وجماعة الأهل إن تخلف لعذر كأن يصلي بأبنائه في البيت فيجلس في مصلاه .
ثانياً: أن يجلس يذكر الله فإن نام لم يحصل له هذا الفضل وهكذا لو جلس خاملاً ينعس فإنه لا يحصل له هذا الفضل إنما يجلس تالياً للقرآن ذاكراً للرحمن أو يستغفر أو يقرأ في كتب العلم أو يذاكر في العلم أو يفتي أو يجيب عن المسائل أو ينصح غيره أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن جلس لغيبة أو نميمة لم يحز هذا الفضل لأنه إنما قال: يذكر الله  .
الأمر الثالث: أن يكون في مصلاه فلو تحول عن المصلى ولو قام يأتي بالمصحف فلا يحصل له هذا الفضل لأنه فضلٌ عظيم وهو حجةٌ وعمرة تامة تامة فهذا فضل عظيم ... وتحصيل الفضل العظيم يكون أكثر عناءً وأكثر نصباً فيحتاج إلى أن يتكلف العبد في إصابة ظاهر هذه السنة فيجلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين . انتهى من شرح زاد المستقنع للشنقيطي .
والراجح أنه لا يشترط بقاء المصلي في المكان الذي صلى فيه فما دام في المسجد يذكر الله تعالى فإنه يرجى له حصول ذلك الثواب.
من شرط تحصيل الثواب الوارد في الحديث أن يشتغل الجالس في ذلك الوقت بالذكر والمقصود بذلك غالب وقته وإلا قد يعرض للشخص ما يكون سببا في قطع ذكره ويستحب له في تلك الحال أن يقطع الذكر كأن يقطع الذكر لرد السلام أو لتشميت العاطس أو أن يخرج من المسجد لكي يتوضأ فهذا كله وغيره لا يحصل به تفويت الفضل الوارد لكون الانقطاع عن الذكر لعذر .
قال النووي رحمه الله في الأذكار (ص/46) : فصل في أحوال تَعْرِضُ للذاكر يُستحب له قطعُ الذكر بسببها ثم يعودُ إليه بعد زوالها منها : إذا سُلِّم عليه ردّ السلام ثم عاد إلى الذكر وكذا إذا عطس عنده عاطسٌ شَمَّتهُ ثم عادَ إلى الذكر انتهى .