هذه قواعد الصيرفة الإسلامية في الجزائر

الجمعة, 27 مارس 2020


صدور نظام يحدّد العمليات البنكية المتعلقة بها
هذه قواعد الصيرفة الإسلامية في الجزائر
 
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. 
ويهدف هذا النظام الذي وقعه محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان في 15 مارس الجاري إلى تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا شروط الترخيص المسبق لها من طرف بنك الجزائر. 
وعرف النص عملية بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد مشيرا إلى أن هذه العمليات يجب أن تكون مطابقة لأحكام الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض. 
وأوجب النظام على البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية أن تحوز على وجه الخصوص على نسب احترازية مطابقة للمعايير الــتنظيمية وأن تمتـثـل بصرامـة لـلشروط المتـعـلـقـة بإعـداد وآجال إرسال التقارير التنظيمية. 
وأوضح النص أن العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة تخص منتجات المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والإستصناع وحسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار. 
وعرّف النص المرابحة بأنها عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة سواء كانت منقولة أو غير منقولة يملكها البنك أو المؤسسة المالية بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين. 
أما المشاركة فهي حسب النص عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح. 
وعرّف المضاربة بأنها عقد يقدم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية المسمى مقرض للأموال رأس المال اللازم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح. 
أما الإجارة فعرفها النص بأنها عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية المسمى المؤجر تحت تصرف الزبون والمسمى المستأجر وعلى أساس الإيجاري سلعة منقولة أو غير منقولة يــملكهـا الـبنك أو المؤسسة المالية لـفـتـرة محددة مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد. 
وعرّف النص السَلم بأنه عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة التي تسلم له آجلا من طرف زبونه مقابل الدفع الفوري والنقدي. 
أما الإستصناع بمفهوم النص فهو عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر أو بشراء لدى مصنع سلعة ستصنع وفقا لخصائص محددة ومتفق عليها بين الأطراف بسعر ثابت ووفقا لكيفيات تسديد متفق عليها مسبقًا بين الطرفين. 
وعرف النص حسابات الودائع بأنها حسابات تحتوي على أموال يتم إيداعها في بنك من طرف أفراد أو كياناتي مع الالتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى شخص آخر معيني عند الطلب أو حسب شروط متفق عليها مسبقا. 
أما الودائع في حسابات الاستثمار فهي توظيفات لأجل تترك تحت تصرف البنك من طرف الموِدع لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح. 
وأوضح النص أن منتجات الصيرفة الإسلامية المذكورة تخضع إلى طلب ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر مشيرا إلى انه قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن يحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة تسّلم له من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. 
كما اشترط النظام على البنك أو المؤسسة المالية في إطار ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة إنشاء هيئة الرقابة الشرعية والتي تتكون من ثلاثة (03) أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة وتكمن مهامهم في إطار مطابقة المنتجات للشريعة في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. 
كما اشترط النظام الجديد ضمان الاستـقـلالية الإدارية والمالية لشباك الصيرفة عن باقي أنشطة البنك والمؤسسة المالية موضحا أن شباك الصيرفة الإسلامية هو هيكل ضمن البنك أو المؤسسة المالية ُمكلف حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. 
كما يجب حسب النص فصل المحاسبة الخاصة بـ شباك الصيرفة الإسلامية والمحاسبة الخاصة بالهياكل الأخرى ما يسمح بإعداد جميع البيانات المالية المخصصة حصريا بنشاط شباك الصيرفة الإسلامية مضيفا كذلك انه يجب أن تكون حسابات زبائن شباك الصيرفة الإسلامية مستقلة عن باقي الحسابات الأخرى. 
ويجب على البنوك والمؤسسات المالية الذين تحصلوا على الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية أن تعلم زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم كما يجب عليها أن تعلم المودعين خاصة أصحاب حسابات الاستثماري حول الخصائص ذات الصلة بطبيعة حساباتهم. 
وأوضح النص أنه يحق لصاحب حساب ودائع الاستثمار الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن شباك الصيرفة الإسلامية كما يتحمل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها. 
ق. إ