المديرية العامة للضرائب توضح إجراءاتها

الأحد, 21 مارس 2021

إجبارية تقديم كشف المورِّدين:
المديرية العامة للضرائب توضح إجراءاتها

أوضحت المديرية العامة للضرائب في بيان لها الاجراءات المتعلقة بإعادة إلزامية تقديم كشف الموردين بالنسبة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على القيمة المضافة وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2021.
وجاء في البيان الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على القيمة المضافة ان قانون المالية ل سنة 2021 في مادته 42 أعاد إلزامية تقديم كشف الموردين مؤيدا بتصريح سلسلة (ج 50) يوضح بعنوان كل مورد عدة معلومات .
وتتعلق هذه المعلومات باللقب والاسم أو التسمية الاجتماعية والعنوان ورقم التعريف الجبائي ورقم التسجيل في السجل التجاري اضافة إلى تاريخ ومرجع الفاتورة أو اي مستند بدلا من ذلك وكذا مبلغ المشتريات والخدمات والأشغال واخيرا مبلغ الرسم على القيمة المضافة المحسوم.
أما بالنسبة للمعاملات التي يتم إجراؤها مع موردين يحوزون على سجل تجاري فقد أوضحت الإدارة الجبائية أنه يتعين على المكلفين بالضرائب المعنيين المصادقة على أرقام التسجيل الخاصة بهم في السجل التجاري وكذا رقم التعريف الجبائي عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب الأحكام الجديدة للمادة 29 من قانون الرسم على رقم الأعمال فإنه يتوجب تقديم كشف الموردين مؤيدا بالتصريح سلسلة ج 50 بشكل شهري أو فصلي وذلك حسب رزنامة التصريح الضريبي.
غير انه تضيف المديرية العامة للضرائب وفي اطار تسهيل الإجراءات التسهيلية فإن الخاضعين للرسم على القيمة المضافة لديهم خيار تقديم الكشف المذكور كل ثلاثة أشهر وهذا بغض النظر عن آجال التصريح بهذا الرسم.
كما أشارت الإدارة الجبائية إلى انه يجب صياغة هذا الكشف على الورق وفي حامل غير مادي مع الإشارة إلى أن يجب إعداد هذا الاخير بتطبيق اكسيل حيث يتم إرفاقهم بجدول يفي بغرض وصل الاستلام.
أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات والمراكز الضرائب المزودين بنظام المعلومات س أ جبايتك فانه يتعين عليهم تقديم الكشف في شكله غير المادي فقط.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن كشف الموردين قابل للتحميل على موقعها الالكتروني.
ق. إ