*حكم الفدية بالنقود لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض

الاثنين, 11 يونيو 2018




السؤال
أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه ثم توفي دون أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج المال للفقراء ثم سمعنا بأن الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج الكفارة عنه وكم مقدارها؟
الجواب
الحمد لله
أولاً:
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم والواجب أن تخرج طعامًا.
لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين [البقرة:184].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا رواه البخاري (4505).
وجاء في _فتاوى اللجنة الدائمةس (10/198): _ ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة وإذا عشيت مسكينًا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجهاس. انتهى.
فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا. ينظر: _فتاوى رمضانس ص (545).
وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر خمسة وأربعين كيلو جرامًا من الأرز مثلا وإن صنع طعامًا ودعا إليه المساكين كان حسنًا لفعل أنس رضي الله عنه.
ثانيًا:
إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودًا اعتمادًا على قول من يفتي بذلك من العلماء فلا يلزمكم إعادتها وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم فالواجب إعادة إخراجها وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم رحمه الله وغفر له.
والله أعلم.
*هل على الفقير وأهله زكاة الفطر؟
السؤال
إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده ويدركه عيد الفطر وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟
الجواب
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسؤول عنه فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلًا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته لقوله _: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول رواه البخاري 2/117 6/190 ومسلم 2/717 718 721 برقم (1034 1036 1042).
أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ولقوله _: لا صدقة إلا عن ظهر غنى رواه البخاري (2 117 6/190) ومسلم 2/717 برقم (1034) وقوله _: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وبالله التوفيق.
موقع الإسلام سؤال وجواب